شعار الموقع
ملخص احكام زكاة الفطرة
admin3 2011-08-29
عدد القراءات « 967 »

 الشيخ المهندس حسين البيات

نسبت هذه الزكاة إلى الفطرة لأحد معانٍ ثلاثة محتملة فإما الفطرة بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة

أي زكاة البدن، من حيث أنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ،وإما بمعنى الدين أي زكاة الإسلام والدين، وإما بمعنى الإفطار، لكون وجوبها يوم الفطر

وهي من العبادات الواجبة التي إنما تصح مع نية القربة ، ومن فوائدها:

1 ـ أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه.
2 ـ وأنها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (ع) أنه قال لوكيله: إذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعها، ولا تدع منهم أحداً، فانك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت: وما الفوت؟ قال (ع): الموت.

وتجب على : البالغ والعاقل والغني (وهو من يملك قوت سنته قوة أو فعلا) والحر ، وعليه دفعها عن نفسه وعن كل من يعول به (1) واجب النفقة أم لا ، قريباً أو بعيداً ، والظاهر لمن يعوله ولو لوقت يسير كالضيف إذا نزل قبل الهلال وبقي معه ضيفاً إلى ليلة العيد

سؤال :هل بجب على كفيل السائق أو الخادمة إخراج الزكاة عنهما ؟
الجواب : نعم إذا كان معيلاً لهما فعليه ذلك وأما إذا كان السائق يستلم راتبه وهو يعيل نفسه فلا تجب على الكفيل ،

وكذلك الخادمة إلا إن من الواضح عرفاً أن الخادمة تُعال بالبيت التي هي فيه فلذا يتوجب إخراج الزكاة عنها .

سؤال : لو كانت الخادمة أو السائق غير مسلمين فهل يجب إخراجها عنهما ؟
الجواب : نعم .

سؤال : هل الأهل الذين يُدعون للإفطار معنا يشملهم حكم الضيف فيجب إخراج الزكاة عنهم ؟
الجواب : الضيف هو من يحل علينا قبل الغروب ويبقى معنا يوما أو يومين مما يعرف اجتماعياً بكونه ضيفاً وأما مجرد الإفطار تلك الليلة فلا يصدق عليه ذلك .

ولا يجب على : الصبي والفقير (وهو من لا يملك قوة سنته فعلاً أو قوة) دفع الزكاة بل تجب عنه على وليه .

سؤال : هل يجب إخراج الزكاة عن الجنين ؟
جواب : لا تجب الزكاة عن الجنين في بطن أمه

متى تجب : إذا اجتمعت الشرائط آنا ما قبل غروب ليلة العيد والأحوط ان يدفعها ايضا لو تحققت الشروط مقارنة للغروب ، و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي

كما يجوز تقديمها مع بداية شهر رمضان ويسلمها الفقير بنية القرض ويتملكها الفقير ليلة العيد
ومشهور علمائنا جواز اخراجها مع غروب ليلة العيد الا ان السيد الخوئي (قد) يوجب بعد طلوع الفجر

سؤال : لو كانت الزكاة 60 ريالاً واعتبرت أن 60 ريالاً من ورقة نقدية من فئة المأة هي الزكاة فهل يصح ذلك ؟
الجواب : العزل في المشترك الأزيد كما في المثال هو محل إشكال عند أغلب علمائنا فعليه أن يصرف المأة ثم يعين الـ 60 ريالاً مثلا زكاة للفطرة .

وإذا تميزت وتعينت خارجاً بأن هذه النقود المصروفة هي الزكاة ، فلا يجوز تبديلها، بأي مبلغ آخر ؛ لأنها تكون بهذا قد خرجت عن ملكه .

سؤال:هل يجوز تسليمها للجمعيات الخيرية ؟
الجواب : يجوز إذا كانت الجمعيات ستقوم بتوزيعها على الفقراء أو كانت لدى الجمعيات وكالات من فقراء فيستلمونها بحكم وكالتهم أو لدى أشخاص بالجمعيات توكيل من وكلاء المراجع للاستلام نيابة عنهم .

من هو المعيل : هو من يكفل معيشة أشخاص وينفق عليهم حاجتهم كالزوجة والأبناء والخدم الذين يعيشون معه ويقتاتون من ماله وكذلك الآباء إذا كان ينفق عليهم وأما مجرد المساعدات الشهرية للأبوين فلا يعتبر معيلاً .

سؤال : هل تعتبر المخطوبة من عيال الرجل ؟
الجواب : اذا كان هو المنفق والمعيل عليها فنعم ، وإلا فمجرد عقد الزواج وهي لاتزال تعيش في بيت أبيها وابوها يقوم بالنفقة عليها فلا يصدق عليه ذلك .

سؤال : بعض أبنائنا متزوجون ويعيشون في الخارج ويطلبون منا إخراج الفطرة عنهم فكيف المخرج الشرعي :
الجواب : يمكنكم إخراج ذلك عنهم بعنوان القرض عنهم او أن تهبهم المال وتستلم عنهم وكالةً ثم تخرجه عنهم .

ما الذي يجب إخراجه ؟

يجب إخراج ( 3 كغم ) من القوت الشائع بالبلد أو قيمته والمتعارف عندهم للتغذي كالتمر والدقيق والأرز ، ويذكر الفقهاء –عادة- عدة أصناف مشهورة كـ ( الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ) ، وأيضاً تكون القيمة للنوع المعين وقت الإخراج بحسب بلد المكلف التي هو بها ، فمن يكون بإيران فعليه إخراج فطرته هناك بقيمتها وتوزيعها على الفقراء أو تسليمها إلى مرجع التقليد أو وكلاء المراجع المعروفين .

فما قيمة هذه الأصناف بالقطيف ؟ (2)

في القطيف اليوم قيمة الرز ( 7 ريال *3 كغم= 21 ريالا ) والتمر ( 7 ريال ونصف *3 كغم= 22 ريالا ونصف ) والدقيق البر (2 ريال *3 كغم= 6 ريالا )

ولمن لا يخمس فعليه ان يخمس المال اولا ، ثم يخرج الفطرة فالشخص الذي يجب عليه إخراج( 21 ريالا) فعليه ان يخرج (26.25 ريالا) لتكون ( 21 ريالا ) للفطرة معزولة خالصة من الخمس و (5.25 ريالا) للخمس

والمعادلة كالآتي : (5 * الفطرة ) / 4 = القيمة الكلية

الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين الذين بالبلد و تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين ، وإذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إخراج زكاة الفطرة من بلد المكلف ما دام هنا مورد لها في بلده .