شعار الموقع
موجز الأحكام لشهر الصيام
الشيخ حسين البيات 2011-07-30
عدد القراءات « 524 »

شهر رمضان هو شهر الرحمة والتقرب الى الله وما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه واله في اخر جمعة من شعبان قوله :ايها الناس انه قد اقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات هو شهر ، دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله انفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعائكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم

الصوم : لغة هو الامساك وشرعا هو الكف أو ترك المفطرات مع نية القربة

الفصل الاول النية : الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين عبادية وصحتها بالنية القربية من الله تعالى والثانية توصليه والتي لا تحتاج الى نية قربة بل ان العمل ذاته يكفي كغسل الثوب النجس فغسله بالماء الطاهر حسب الشروط الشرعية يكفي في طهارته

وفي الصوم يكفي العزم عن داع الهي وبقاؤه بالنفس ولو ارتكازا ولا يضر انقطاع النية بالنوم حتى لو استوعب كل النهار ،ويجب ان تكون النية قبل طلوع الفجر وتستمر حتى الغروب ، ويكفي نية الشهر وتجديدها كل ليلة ، ولو نوى الافطار اثناء النهار ولم يفطر قضى يومه وان افطر بغير عذر فعليه كفارة

وقت النية في الواجب المعين كشهر رمضان او النذر المعين هو الفجر واما غيره كالقضاء فيمكنه حتى قبل الزوال واما المستحب فتتوسع النية حتى قبل لحظة من الغروب وفي المستحب ايضا ; اذا كان مسافرا وقدم قبل الغروب فيمكنه ان ينوي الصيام ويصح ذلك

يوم الشك: اذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا او قضاءا او نذرا اجزأه عن شهر رمضان ان ثبت ،وجدد نيته وان صامه بنية رمضان دون ثبوت فباطل ،وان صامه مرددا ان كان من شعبان فمستحب وان كان من رمضان فواجب صح ايضا (السيستاني)،وان صامه بنية الامر الواقعي المتوجه اليه فيصح

الفصل الثاني المفطرات وهي تسعة :

 الأول ، و الثاني : الأكل و الشرب مطلقاً متعمدا، و لو كانا قليلين ، أو غير معتادين كالرمل مثلا ، وأما إدخال الغذاء الطبي للمعدة مباشرة بواسطة الأنابيب فهو مبطل وأما المغذي بالوريد فلا يبطل الصوم وان احتاطوا فيما اذا قام مقام الطعام لتغذية الجسم ،ولا بأس بإبرة الدواء، ولا مانع من بلع الريق وأما نخامة الصدر فان نزلت الى فضاء الفم فلا يجوز بلعه وان نزلت مباشرة فلا باس ، ولا مانع من تصور الحامض لإدرار الريق خصوصا مع العطش ، نعم يشكل الحقنة بالمائع في الشرج

 الثالث : الاتصال الجنسي مطلقا ويتحقق بدخول مقدار الحشفة واما المداعبات بين الزوجين فلا اشكال فيها وان كُره ذلك ،وكذلك إنزال المني متعمدا سواء كان بمداعبة الزوجة او العادة السرية واما اذا داعب زوجته فسبقه المني دون قصد فلا يضر

 الرابع : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه و آله أو على الأئمة عليهم السلام على الأحوط وجوباً ، ويتحقق ذلك بقولنا قال الله او قال رسوله وهو لا يعلم بحقيقة هذا القول

 الخامس : رمس تمام الرأس في الماء المطلق على مشهور علمائنا ، و لكن الأظهر(السيستاني) أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين الدفعة و التدريج ، و لا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب و إن استغرقه ، و كذا إذا ارتمس و قد أدخل رأسه في زجاجة و نحوها كما يصنعه الغواصون .

 السادس : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بغير الغليظ منهما ، و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .

 السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك،ولا يضر الاحتلام بصحة الصوم وعلى المؤمن توخي الحذر من الاجناب في وقت لا يسع الغسل او التيمم فانه يصدق عليه عنوان تعمد البقاء على الجنابة ، واذا نسي غسل الجنابة فعليه قضاء تلك الأيام وأما بطلان الغسل بسبب حائل فلا يبطل الصوم ولا يلحق بذلك نسيان المراة غسل الحيض او النفاس

 الثامن : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك و عدم الوثوق بعدم نزوله ، و أما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .

 التاسع : الاحتقان بالمائع ، و لا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلاً أو شرباً ،

العاشر : تعمد القئ و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه و لا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار واذا تجشأ وخرج شيء فلا يجوز بلعه اذا وصل فضاء الفم وان بلعه بطل صومه.

لا يضر الصوم :تغسيل الفم بالمعجون مع الاحتياط بان لايدخل الى الحلق او سبق الماء الى الجوف اثناء المضمضة للوضوء الواجب ،ويشكل اذا كانت المضمضة لوضوء مستحب او لتخفيف العطش ،واستعمال العطورات بل هو مستحب

ويكره للصائم : اخراج الدم المضعف للصائم كالحجامة او قلع الضرس،ودخول الحمام والاكتحال الذي يصل طعمه او ريحه للحلق ،وشم كل نبت طيب لاسيما النرجس والمسك ،وبل الثوب ولبسه على الجسد ،وجلوس المرأة بالماء ،والحقنة بالجامد،وانشاد الشعر الا باهل البيت عليهم السلام ، والجدال واذى الخادم والمسارعة للحلف

احكام المسافر :الحضر شرط في صحة الصوم ،واذا سافر المكلف وجب عليه الافطار اذا كان قبل الزوال (هنا تفصيل كثير)،الا اذا كان سفر معصية فانه يجب عليه الصيام ويتحقق السفر بقطع مسافة 44 كم ذهابا وايابا ،واما الموظف كالطبيب والعامل والمهندس فانه يُعتبر (عمله في السفر) ويجب عليه الصيام ،واذا تكرر منه الذهاب الى عمله فيجب عليه الصيام اذا كان ذلك هو محل عمله في المسافة، (ولكثرة التفصيل في هذا فان على الملكف مراجعة احكامه من مرجعه)

بعض الاختلافات مع الاخوة عامة المسلمين لكي نتفهم الفروقات في التعامل خصوصا في العمل:

1-    الإمامية لا يرون صحة الصوم في السفر بينما بقية المذاهب يتخير فيها المكلف ، ويتحقق السفر عند الإمامية بـ (44) كم ذهابا وإيابا وعند الحنفية بـ (137,52 ) كم وعند بقية المذاهب بـ (80,514 ) كم
2-    رمس تمام الرأس بالماء موجب للإفطار عند مشهور الإمامية ولا يضر بالصوم عند بقية المذاهب
3-    الحجامة عند الحنابلة خاصة ، فإنّهم قالوا : يفطر بها الحاجم والمحجوم
4-    الاكتحال يفسد الصوم عند المالكية خاصة ، بشرط أن يكتحل بالنهار ويجد طعم الكحل في حلقه
5-    يرى الإمامية ان تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر مفسد للصوم في شهر رمضان ، وعليه القضاء والكفارة . وقالت بقية المذاهب : الصوم صحيح ولا شيء عليه

اللهم تقبل منا صيامه وقيامه وقرآءة كتابك وان نمسك السنتنا عن الغيبة والنميمة والمعاصي
وصلى الله على نبيه محمد واله الطيبين الطاهرين